الشيخ الأنصاري
217
كتاب النكاح
عدا توهم [ كونها ] ( 1 ) ذات بعل ، وهو ممنوع ، ومع التسليم فأدلة حرمة النكاح على ذات البعل [ منصرفة ] ( 2 ) إلى ذات البعل فعلا . نعم ، يشترط أن يكون ما قبل الأجل قابلا لزمان العقد المنقطع وعدته . ثم إن جواز التأخير إنما هو مع تعيين الشهر ، كأن يقول : الشهر الفلاني الآتي . أما لو قال : شهرا ، وقيده بالمنفصل عن زمان العقد ، ولم يبين الشهر ، فالظاهر عدم الصحة ، لعدم كونه معلوما ، وبطلان مثل هذا في الإجارة فكذا فيما هو بمنزلته ( 3 ) ، بناء على أن عموم المنزلة يقتضي تساوي الشيئين في جميع الأحكام . ( ولو أطلق ) من غير تقييد بالانفصال ( اتصل ) بزمان العقد ، لانصرافه إليه بحكم العرف ، وحكي عن ابن إدريس المنع . للجهالة ( 4 ) وهو ضعيف ، لارتفاع الجهالة بحمله على المتصل عند العرف . ( ولو لم يدخل ) الزوج ( حتى خرج ) الأجل ( فلها المهر ) لاستحقاقها له بالعقد وبذل نفسها ، ولا مانع من قبلها ، كما لو استأجر دارا فلم يدخلها اختيارا حتى خرجت مدة الإجارة ( وخرجت ) المتمتع بها ( عن العقد ) بمضي المدة . ( ولا يجوز ) أن يشترط ( المرة والمرتان من دون ) ذكر ( الأجل )
--> ( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) وفي ( ق ) : ( كونه ) ( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : منصرف . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : بمنزلتها . ( 4 ) السرائر 2 : 623 .